الشيخ محسن الأراكي
71
كتاب الخمس
مقتضى إطلاقات أدلّة وجوب الخمس : وجوبه في غنائم الحرب مطلقاً ؛ سواء كانت مأذوناً فيها أم غير مأذون فيها ، ويشمل إطلاقها : زمن الغيبة ، كما يشمل زمن الحضور من غير فرق . ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب الخمس : وجوبه في غنيمة الحرب ، سواء كانت الحرب حرباً للدعاء إلى الإسلام أم حرباً دفاعيّة ، أم حرباً قُصد بها توسعة دائرة الاستيلاء والنفوذ ، أم قصد بها أيّ مقصد آخر ، فإنّ إطلاق الدليل يشمل تلك الصور جميعاً ولا دليل على تقييد هذا الإطلاق .